العلامة الحلي
53
قواعد الأحكام
ولو قال : بعض يوم ، فإن عين - كالزوال أو الغروب - صح ، وإلا فلا . ولو قال : مرة أو مرتين قيد بالزمان ، ولا يجوز الزيادة ، وإلا بطل . الفصل الثاني في الأحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى . ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا . ولو قدمه أو أخره لم يعتد به . ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي . ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم . وكذا المرة والمرات في المعين . ويجوز العزل وإن لم تأذن . ويلحق به الولد وإن عزل . ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان ، ولا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، ولا إيلاء ولا لعان على رأي . ويقع الظهار على رأي . ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا . ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط . ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ، وبأبعد الأجلين مع الحمل . والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا . ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل . ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل . وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة . فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر ، وإن بقيتا فهو أملك . ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح . ولو أسلم وعنده حرة وأمة ، ثبت عقد الحرة ، ووقف عقد الأمة على رضاها . فروع ( أ ) : لا ينقض المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع ، لعذر كالحيض .